الفصل الثاني «في المعاملات» (597) 1 - في المواريث:
(في جوابه عليه السلام لعمر بن الخطاب عند ما استشاره في أمر حلي الكعبة): إن القرآن أنزل على النبي (ص) والأموال أربعة: أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض... (ح 270).
(رسول الله) رجم الزاني المحصن، ثم صلى عليه، ثم ورثه أهله، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله (خ 127).
(في حق زياد بن أبيه) وقد كان من أبي سفيان في زمن عمر بن الخطاب فلتة من حديث النفس، ونزغة من نزغات الشيطان: لا يثبت بها نسب، ولا يستحق بها إرث (ر 43).
(الحاكم الجاهل) تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث (خ 17).
(النساء) وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الأنصاف من مواريث الرجال (خ 80).
(598) 2 - في الشهادة وحلف اليمين:
فرض الله... والشهادات استظهارا على المجاحدات (ح 252).
(العمال) فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك