أدب الضيافة - جعفر البياتي - الصفحة ١١٩
صاحبه، قال رسول الله " صلى الله عليه وآله ": فمن نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم (1). وفي بيان إحدى علل ذلك روى الإمام الباقر " عليه السلام " عن رسول الله " صلى الله عليه وآله " أنه قال: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم، لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم (2)، وفي حديث آخر قال " صلوات الله عليه وآله ": من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه.. وإلا كان الضيف جاهلا (3).
* وعند الفقهاء: (يكره - الصوم ندبا لمن دعي إلى طعام..
وقد يستدل على ذلك - مضافا إلى فتوى (المحقق الحلي) وغيره بها - بما دل على النهي عن معارضة المؤمن وترك إجابته، بل قال الصادق " عليه السلام ": في خبر سماعة بن مهران: إذا دخلت إلى منزل أخيك فليس لك أمر معه (4)) وقال " عليه السلام " أيضا في خبر الحسين بن حماد: إذا قال أخوك:

(١) الخصال: ٥٣٧.
(2) علل الشرائع: 384.
(3) علل الشرائع: 385.
(4) الوسائل - باب 8 - من أبواب آداب الصائم ح 14.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست