المغرب واثنتين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة.
فلما كانت ليلة ثلاث وعشرين اغتسل أيضا كما اغتسل في ليلة تسع عشرة وكما اغتسل في ليلة إحدى وعشرين ثم فعل مثل ذلك.
قالوا: فسألوه عن صلاة الخمسين ما حالها في شهر رمضان؟ فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي هذه الصلاة ويصلي صلاة الخمسين على ما كان يصلي في غير شهر رمضان ولا ينقص منها شيئا (1).
أقول: وحال الليالي بعد ليلة ثلاث وعشرين إلى آخر الشهر حال ليلة اثنتين وعشرين، لورود الأخبار بذلك (2).
14 - وعن السيد ابن طاووس في الإقبال: مسندا عن محمد بن الفضيل الصيرفي قال: حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه، عن جده عن آبائه (عليهم السلام) قال:
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي أول يوم من المحرم ركعتين (3) الحديث.
15 - وفي الكافي: مسندا عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، قال: إذا لا يكذب علينا - إلى أن قال -: قلت:
وقال: وقت المغرب إذا غاب القرص، إلا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينهما وبين العشاء، فقال (عليه السلام): صدق (4).
16 - وفي التهذيب: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان في الليلة الممطرة يؤخر في المغرب ويعجل في العشاء، يصليهما جميعا ويقول: من لا يرحم لا يرحم (5).
17 - وفيه: بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان في سفر أو عجلت