3 - وفي التهذيب: بإسناده إلى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي العتمة ثم ينام (1).
أقول: والروايات في هذه المعاني تتجاوز حد التواتر، اكتفينا عنها بما أوردناه. ويظهر منها أن العتمة خارجة عن الخمسين، محسوبة ركعتاها بواحدة.
وإنما شرعت بدلا عن الوتر احتياطا عن نزول الموت قبل القيام إلى الوتر.
فقد روى الصدوق (رحمه الله) في العلل: مسندا عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر، قلت: يعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم، إنهما بركعة، فمن صلاهما ثم حدث الموت مات على وتر، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل، فقلت له: هل صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هاتين الركعتين؟ قال: لا، قلت: ولم؟ قال: لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأتيه الوحي. وكان يعلم أنه هل يموت في تلك الليلة أم لا، وغيره لا يعلم، فمن أجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما (2).
ومعنى قوله: " هل صلاهما... " هل سنهما بفعله وداوم عليها؟
4 - وفي الكافي: مسندا عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر، وركعتا الفجر في السفر والحضر (3).
5 - وفي الخصال: مسندا عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن الرضا (عليه السلام) قال:
في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء، معرفته بأوقات الصلاة (4) الخبر.
6 - وفي الفقيه: بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن وقت