الظهر، فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثم قال: إن حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة، فكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر، ثم قال:
أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (1).
أقول: وروى هذا المعنى الشيخ في التهذيب (2) قال: قال ابن مسكان:
وحدثني بالذراع والذراعين: سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي، وحسين بن القلانسي، وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم.
أقول: وروى هذا المعنى جم غفير من الأصحاب (3).
7 - وفي التهذيب: بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، فإذا زالت قدر نصف أصبع صلى ثماني ركعات، فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر، ثم صلى بعد الظهر ركعتين. ويصلي قبل وقت العصر ركعتين، فإذا فاء الفئ ذراعين صلى العصر. وصلى المغرب حتى يغيب الشمس، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء وآخر وقت المغرب إياب الشفق، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء ثلث الليل. وكان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل. ثم يصلي ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر، ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة. فإذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة (4).
أقول: ورووا في وقت صلاة الليل روايات أخر مسندة كذلك، وكذا العياشي في وقت نافلة الظهر، وكذلك الصدوق في الهداية، وغيرهم (5). ولم يستوعب تمام