غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج واتباع للسنة (1).
أقول: وروي هذا المعنى في البحار (2).
4 - وعن الصدوق في الهداية: قال الصادق (عليه السلام): غسل يوم الجمعة سنة واجبة على الرجال والنساء، في السفر والحضر - إلى أن قال -: وقال الصادق (عليه السلام): غسل الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة. قال: والعلة في غسل الجمعة: أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتتأذى الناس بأرياح آباطهم.
فأمر الله النبي (صلى الله عليه وآله) بالغسل، فجرت به السنة (3).
أقول: وروي المعنى الأول في المقنع (4).
5 - وعن السيد ابن طاووس، في الإقبال بإسناده عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الغسل يوم الفطر سنة (5).
6 - وفيه: قال: وعن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري بإسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث -: إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا دخل العشر [الأواخر] من شهر رمضان شمر، وشد الميزر، وبرز من بيته، واعتكف، وأحيا الليل كله، وكان يغتسل كل ليلة منه بين العشاءين (6).
أقول: وروي هذا المعنى أيضا بطريقين (7) وسيأتي إن شاء الله في باب الصلاة بعض الأغسال الأخر.