والخمس فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها. " راجع ما أسلفناه في ج 6: 77 ط 2.
وأتى عليا أمير المؤمنين مال من أصبهان فقسمه بسبعة أسباع ففضل رغيف فكسره بسبع فوضع على كل جزء كسرة ثم أقرع بين الناس أيهم يأخذ أول (1).
وأتته عليه السلام امرأتان تسألانه عربية ومولاة لها فأمر لكل واحد منها بكر من طعام وأربعين درهما أربعين درهما، فأخذت المولاة الذي أعطيت وذهبت، وقالت العربية يا أمير المؤمنين! تعطني مثل الذي أعطيت هذه وأنا عربية وهي مولاة؟ قال لها علي رضي الله عنه: إني نظرت في كتاب الله عز وجل فلم أر فيه فضلا لولد إسماعيل على ولد إسحاق (2).
ولذلك كله كانت الصحابة لا ترتضي من الخليفة الثاني تقديمه بعضا من الناس على بعض في الأموال بمزية معتبرة كان يعتبرها فيمن فضله على غيره كتقديم زوجات النبي صلى الله عليه وآله أمهات المؤمنين على غيرهن، والبدري على من سواه، والمهاجرين على الأنصار، والمجاهدين على القاعدين، من دون حرمان أي أحد منهم (3)، وكان يقول على صهوات المنبر: من أراد المال فليأتني فإن الله جعلني له خازنا (4).
ويقول بعد قراءة آيات الأموال: والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال أعطي منه أو منع حتى راع بعدن. (5) ويقول أبدأ برسول الله صلى الله عليه وآله ثم الأقرب فالأقرب إليه. فوضع الديوان على ذلك.
وفي لفظ أبي عبيد: إن رسول الله إمامنا فبرهطه نبدأ، ثم بالأقرب فالأقرب (6).