الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ٢٢٥
جملة من تلكم الأقوال:
1 - كانت رخصة في أول الاسلام نهى عنها رسول الله يوم خيبر.
2 - لم تكن مباحة إلا للضرورة في أوقات ثم حرمت آخر سنة حجة الوداع.
قاله الحازمي.
3 - لا تحتاج إلى الناسخ إنما أبيحت ثلاثة أيام فبانقضائها تنتهي الإباحة.
4 - كانت مباحة ونهي عنها في غزوة تبوك.
5 - أبيحت عام أوطاس ثم نهي عنها.
6 - أبيحت في حجة الوداع ثم نهي عنها.
7 - أبيحت ثم نهي عنها عام الفتح.
8 - أبيحت يوم الفتح ونهي عنها يوم ذاك.
9 - ما حلت قط إلا في عمرة القضاء.
10 - هي الزنا لم تبح قط في الاسلام قاله النحاس.
11 - أبيحت ثم نهي عنها عام خيبر، ثم أذن فيها عام الفتح، ثم حرمت بعد ثلاث.
12 - أبيحت في صدر الاسلام ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت.
13 - أبيحت في صدر الاسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء وحرمت يوم خيبر وغزوة تبوك وحجة الاسلام.
14 - أبيحت ثم نسخت. ثم أبيحت ثم نسخت. ثم أبيحت ثم نسخت.
15 - أبيحت سبعا ونسخت سبعا نسخت بخيبر. وحنين. وعمرة القضاء. وعام الفتح. وعام الأوطاس. وغزوة تبوك. وحجة الوداع (1).
وإن رمت الوقوف على الآراء المتضاربة حول أحاديث هذه الأقوال والكلمات الطويلة والعريضة فيها فخذ القول الأول مقياسا وقد أخرج حديثه خمسة من أئمة

(١) راجع أحكام القرآن للجصاص ٢ ص ١٨٢، صحيح مسلم ١ ص ٣٩٤، زاد المعاد ١ ص ٤٤٣، فتح الباري ٩ ص ١٣٨، إرشاد الساري 8 ص 41، شرح صحيح مسلم للنووي هامش الارشاد ص 124 - 130، شرح الموطأ للزرقاني 2 ص 24.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»