الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ٣١٨
أخرجه أحمد في مسنده 5 ص 214، 215، والدارمي في سننه 2 ص 182، والبيهقي في سننه 8 ص 328، والخطيب التبريزي في المشكاة ص 308.
2 - عن عبادة بن الصامت مرفوعا: من أصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته فهو كفارته وإلا فأمره إلى الله.
وفي لفظ آخر له: من أتى منكم حدا مما نهي عنه فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن أخر عنه الحد فأمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.
وفي لفظ ثالث له: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له.
راجع صحيح البخاري 10 ص 25، صحيح مسلم 2 ص 39، صحيح الترمذي 1 ص 271، مسند أبي داود 79، سنن ابن ماجة 2 ص 129، سنن البيهقي 8 ص 328.
3 - وأخرج الشافعي في حديث مرفوعا: ما يدريك لعل الحدود نزلت كفارة للذنوب. سنن البيهقي 8 ص 328.
4 - عن علي أمير المؤمنين إنه قال: من أتى شيئا من حد فأقيم عليه الحد فهو كفارته، سنن البيهقي 8 ص 329.
5 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلي: إن عليا رضي الله عنه أقام على رجل حدا فجعل الناس يسبونه ويلعنونه، فقال علي رضي الله عنه: أما عن ذنبه هذا فلا يسأل. سنن البيهقي 8 ص 329.
6 - عن عبد الله بن معقل: إن عليا رضي الله عنه ضرب رجلا حدا فزاده الجلاد سوطين فأقاده منه علي رضي الله عنه. سنن البيهقي 8 ص 222.
وإن كان الخليفة يحسب أن حد عمرو بن العاص كان ملغى لوقوعه في صحن الدار فقد أخبره الرجل إن ذلك عادته الجارية في الحدود كلها وليس من شرط الحد أن يكون على رؤس الاشهاد بل يكتفى بضرب الحد سرا كما عزاه القسطلاني في إرشاده 9 ص 439 إلى الجمهور، ولو صدق هذا الحسبان لوجب أن يحد أبا سروعة أيضا في القضية وغيره ممن حده عمرو بن العاص في صحن داره.
ولو أراد بذلك تعزيرا وتأديبا كما اعتذر عنه البيهقي في سننه 8 ص 313، و أبو عمر كما مر، والقسطلاني في الارشاد 9 ص 439 فإنه بعد مخالفته للفظ الحديث من
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»