الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ٣١٧
ضربته في صحن داري وبالله الذي لا يحلف بأعظم منه إني لأقيم الحدود في صحن داري على الذمي والمسلم، وبعث بالكتاب مع عبد الله بن عمر قال أسلم: فقدم بعبد الرحمن على أبيه فدخل عليه وعليه عباءة ولا يستطيع المشي من مركبه فقال: يا عبد الرحمن فعلت كذا وفعلت، السياط. فكلمه عبد الرحمن بن عوف وقال: يا أمير المؤمنين قد أقيم عليه الحد مرة. فلم يلتفت إلى هذا عمر وزبره فجعل عبد الرحمن يصيح: أنا مريض وأنت قاتلي. فضربه الحد ثانية وحبسه ثم مرض فمات رحمه الله.
ذكره البيهقي في السنن الكبرى 8 ص 312، وابن عبد ربه في العقد الفريد 3 ص 470، والخطيب البغدادي في تاريخه 5 ص 455، وابن الجوزي في سيرة عمر ص 170، وفي ط 207، والمحب الطبري في الرياض النضرة 2 ص 32، والقسطلاني في إرشاد الساري 9 ص 439 وصححه.
وقال أبو عمر في الاستيعاب 2 ص 394: عبد الرحمن بن عمر الأوسط هو أبو شحمة وهو الذي ضربه عمرو بن العاص بمصر في الخمر ثم حمله إلى المدينة فضربه أبوه أدب الوالد، ثم مرض ومات بعد شهر، هكذا يرويه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، وأما أهل العراق فيقولون: إنه مات تحت سياط عمر وذلك غلط، وقال الزبير: أقام عليه حد الشارب فمرض ومات.
وذكر ابن حجر في الإصابة 3 ص 72 كلام أبي عمر فقال: أخرج عبد الرزاق القصة مطولة عن معمر بالسند المذكور وهو صحيح.
وقال الطبري في تاريخه 4 ص 150، وابن الأثير في الكامل 2 ص 207، وابن كثير في تاريخه 7 ص 48: وفي هذه السنة (أي سنة 14) ضرب عمر بن الخطاب ابنه في الشراب ؟؟ وجماعة فيه.
قال الأميني: يقع الكلام على هذه المسألة من شتى النواحي: فإن الحد كفارة وطهور فلا يبقى معه على المحدود بعد وزر يحد عليه ثانيا، وقد ثبت ذلك في السنة الشريفة.
1 - عن خزيمة بن ثابت مرفوعا: من أقيم عليه حد غفر له ذلك الذنب.
وفي لفظ آخر له: من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»