الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ٣٢٣
نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام الدهر ولكن من أفطر يوم الفطر ويوم النحر فلم يصم الدهر (1).
وقال النووي في شرح صحيح مسلم هامش الارشاد 5 ص 51: وفي هذه الروايات المذكورة في الباب النهي عن صيام الدهر، واختلف العلماء فيه فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر نظرا لظواهر هذه الأحاديث قال القاضي وغيره، وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنها وهي العيدان والتشريق، ومذهب الشافعي و أصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين والتشريق لا كراهة فيه بل هو مستحب بشرط أن لا يلحقه به ضرر ولا يفوت حقا فإن تضرر أو فوت حقا فمكروه، واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو وقد رواه البخاري ومسلم أنه قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم.
وهذا لفظ رواية مسلم فأقره صلى الله عليه وسلم على سرد الصيام، ولو كان مكروها لم يقره لا سيما في السفر، وقد ثبت عن ابن عمر بن الخطاب إنه كان يسرد الصيام، وكذلك أبو طلحة وعائشة وخلائق من السلف قد ذكرت منهم جماعة في شرح المهذب في باب صوم التطوع وأجابوا عن حديث لا صام من صام الأبد بأجوبة أحدها: إنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق وبهذا أجابت عائشة رضي الله عنها.
والثاني: إنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقا، ويؤيده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. والنهي كان خطابا لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة قالوا:
فنهى ابن عمرو وكان لعلمه بأنه سيعجز، وأقر حمزة بن عمر ولعلمه بقدرته بلا ضرر.
والثالث: أن معنى لا صام أنه يجد من مشقته ما يجد ها غيره فيكون خبرا لادعاء. إلخ.
وقال في شرح حديث صم يوما وأفطر يوما: اختلف العلماء فيه فقال المتولي من أصحابنا وغيره من العلماء هو أفضل من السرد لظاهر هذا الحديث. وفي كلام غيره إشارة

(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»