3: العقد المشتمل للإيجاب والقبول.
4: الافتراق بانقضاء المدة أو البذل.
5: العدة أمة وحرة حائلا وحاملا.
6: عدم الميراث.
إن هذه الحدود ذكرها الفقهاء في مدوناتهم الفقهية، والمحدثون في الصحاح والمسانيد، والمفسرون في ذيل الآية الكريمة الآنفة، فوقع إصفاقهم على أنها حدود شرعية إسلامية لا محيص عنها، سواء فيها من يقول بالإباحة الدائمة أو بالإباحة الموقتة المنسوخة، فأين يكون مقيل كلمة الرجل: إنها من الأنكحة الجاهلية التاريخية ولم تكن بإذن من الشارع؟ ومتى كان في الجاهلية نكاح بهذه الحدود، وقد ضبطوا أنكحتها وعاداتها وتقاليدها وليس فيها ما يشابه نكاح المتعة. نعم: الرجل يتقول ولا يكترث لما يقول، وقد أسلفنا جمعا ممن ذكر حدود نكاح المتعة في الجزء الثالث ص 331.
ولماذا يكون ابن جريج مسرفا في إتيان الفاحشة التي نزلت في أشد المحرمات في مزعمة (موسى)، ولو كان ابن جريج متهاونا بالدين، فلماذا أخرج عنه أئمة الحديث أرباب الصحاح الست كلهم، وحشو المسانيد مروياته وأسانيده؟ وقد سمعوا منه اثني عشر ألف حديث يحتاج إليها الفقهاء (2) ولو فسد مثله أو فسدت روايته لوجب أن تمحى صحائف جمة من جوامع الحديث، ولا تبقى قيمة لتلكم الصحاح عندئذ، ولو كان كما يزعمه فلماذا أطرته أئمة الرجال بكل ثناء جميل؟ وكيف رآه أحمد إمام الحنابلة أثبت الناس، وكيف كانوا يسمون كتبه كتب الأمانة؟ (2).
ثم ماذا على الرجل إن عمل بما أدى إليه اجتهاده وهو يروي في ذلك ثمانية عشر حديثا؟ وأما حديث عدوله عن رأيه فإن صدق نقل الرجل عن أبي عوانه وصدق إسناد أبي عوانة، ولو كان لبان وظهر وتناقلته الفقهاء، ولم ينحصر نقله بواحد عن واحد، ولا سيما وابن جريح هو ذلك المصر على رأيه عمليا وعلميا، وإني أحسب أن عز والعدول