الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ٢٣٢
والقول الثاني: أن المراد بهذه الآية حكم المتعة وهي عبارة إن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها واتفقوا على إنها كانت مباحة في ابتداء الاسلام واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة. وقال السواد منهم: إنها بقيت مباحة كما كانت، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين، أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات " ثم ذكر الروايات " فقال: وأما عمران بن الحصين فإنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعا بها. ومات ولم ينهنا عنه ثم قال رجل برأيه ما شاء.
وذكر في صحيفة 201 قراءة أبي وابن عباس كما مر عن الطبري. وقال في ص 203: إن قراءة أبي وابن عباس بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة ونحن لا ننازع فيه إنما الذي نقوله إن النسخ طرأ عليه.
10 - ذكر الحافظ أبو زكريا النووي الشافعي المتوفى 676 في شرح صحيح مسلم ج 9 ص 181، إن عبد الله بن مسعود قرأ: فما استمعتم به منهن إلى أجل.
11 - قال القاضي أبو الخير البيضاوي الشافعي المتوفى 685 في تفسيره 1 ص 259:
قيل نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت كما روي إنه عليه الصلاة والسلام أباحها ثم أصبح يقول: أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة (1) وهي النكاح الموقت بوقت معلوم سمي بها.
12 - قال علاء الدين البغدادي المتوفى 841: في تفسيره المعروف بتفسير الخازن ج 1 ص 357: قال قوم: المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشئ معلوم فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بغير طلاق ويستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث وكان هذا في ابتداء الاسلام ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة ثم ذكر حديث سبرة المذكور في لفظ البيضاوي فقال: وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، أي إن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة واختلفوا

(1) هذا يبطل غير واحد من الأقوال المذكورة في صحيفة 225، 226.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»