وجم كثير من الفضلاء عن الشيخ الأعظم مولانا ميرزا محمد الاسترآبادي وعن السيد المعظم الأمير فيض الله التفرشي والشيخ جابر النجفي وغيرهم عن الشيخ إبراهيم، عن أبيه الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي.
ح وعن الشيخ الفاضل محمد العاملي التبنيني عن الأربعين عن الأربعين عن الأربعين إلى الشيخ الطوسي وكان الكتاب عندنا وأردت في عنفوان الشباب أن أكتب إجازة عن المائة عن المائة عن المائة وهو ميسر لكن منع عن ذلك قول بعض أصحابنا أنه لا شك في تواتر الكتب الأربعة، بل لأكثر الكتب عن مؤلفيها فأي فائدة في ذلك فلذلك لم أشتغل بذلك، بل الظاهر أنه لا يحتاج الكتب المتواترة إلى الإجازة كما كان يقول شيخنا التستري.
ولكن شيخنا البهائي كان يقول: الاحتياج إلى الإجازة بأحد الطرق السبعة إجماعي ويشعر بذلك ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يجيئني القوم فيسمعون مني حديثكم فأضجر ولا أقوى قال فأقرأ عليهم من أوله حديثا ومن وسطه حديثا ومن آخره حديثا، لكنه لا يدل على اللزوم، ولا شك في حسنها وعمل الأصحاب من الصدر الأول إلى الان عليها مع الاحتياط.
لكن الامر سهل، لأنها تحصل بالمناولة والوجادة والإجازة العامة، فإنه ذكر الشهيد الثاني عن الشهيد الأول أنه ذكر أن السيد تاج الدين أجاز لي ولأولادي محمد وعلي وفاطمة ولجميع المسلمين ممن أدرك جزء من حياتي، وكان يقول شيخنا التستري إني أجزت لكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات ممن أدرك جزء من حياتي، وأنا أيضا أقول أجزت لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ممن أدرك جزء من حياتي.
ولكن الإجازة المعتبرة الكاملة أن تكون بعد القراءة على الشيخ أو قراءة الشيخ عليه أو السماع ممن قرأ على الشيخ جميع الكتب أو أكثرها بعد أن حصل له ملكة يقدر بها على فهم ما لم يسمعه عن شيخه أكثرها أو كثيرها كما ذكر النجاشي أن علي بن الحسن بن علي بن فضال لم يرو عن أبيه شيئا وقال كنت أقابله وسني