لا بأس بذلك (1).
بيان: لعل الامر بالتنحي محمولة على التقية، ويحتمل أن يكون المراد المنع عن السجود على قبره عليه السلام بل يبعد منه قليلا ويصلي خلفه، وقد مر الكلام في باب أحكام الروضات في ذلك.
6 - كامل الزيارة: أبي وابن الوليد معا "، عن ابن أبان، عن الأهوازي، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح عليه السلام، عن زيارة قبر الحسين عليه السلام فقال: ما أحب لك تركه، قلت: ما ترى في الصلاة عنده وأنا مقصر؟
قال: صل في المسجد الحرام ما شئت تطوعا، وفي مسجد الرسول ما شئت تطوعا وعند قبر الحسين فاني أحب ذلك، قال: وسألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين عليه السلام تطوعا؟ فقال: نعم (2).
أقول: أوردنا مثله بأسانيد في كتاب الصلاة في باب مواضع التخيير.
7 - كامل الزيارة: جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن عبيد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لرجل: يا فلان ما يمنعك إذا عرضت لك حاجة أن تأتي قبر الحسين صلوات الله عليه فتصلي عنده أربع ركعات ثم تسأل حاجتك، فان الصلاة الفريضة عنده تعدل حجة والصلاة النافلة تعدل عمرة (3).
8 - كامل الزيارة: أبي وجماعة مشايخي، عن سعد، عن الجاموراني، عن ابن البطائني عن الحسن بن محمد بن عبد الكريم، عن المفضل بن عمر، عن جابر الجعفي قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام للمفضل في حديث طويل في زيارة قبر الحسين عليه السلام: ثم تمضي إلى صلاتك ولك بكل ركعة ركعتها عنده كثواب من حج ألف حجة، واعتمر ألف عمرة، وأعتق ألف رقبة، وكأنما وقف في سبيل الله ألف مرة مع نبي مرسل، إلى آخر الحديث (4).