أقول: ومن شرط المعتكف أن لا يخرج من موضع اعتكافه إلا بضرورة تقتضي جواز انصرافه، وإذا خرج لضرورة فيكون أيضا حافظا لجوارحه وأطرافه حتى يعود إلى مسجد الاختصاص، وما شرط على نفسه من الاخلاص، ليظفر من الله جل جلاله بالشرط المضمون، في قوله تعالى: " أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون ".
ذكر ما نختار روايته من فضل المهاجرة إلى الحسين صلوات الله عليه في العشر الأواخر من شهر رمضان: روينا ذلك باسنادنا إلى أبي المفضل قال: أخبرنا علي ابن محمد بن بندار القمي إجازة قال: حدثني يحيى بن عمران الأشعري، عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سمعت الرضا علي بن موسى عليهما السلام يقول: عمرة في شهر رمضان تعدل حجة، واعتكاف ليلة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وعند قبره يعدل حجة وعمرة، ومن زار الحسين عليه السلام يعتكف عند العشر الغوابر من شهر رمضان فكأنما اعتكف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله، ومن اعتكف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله كان ذلك أفضل له من حجة وعمرة، بعد حجة الاسلام، قال الرضا عليه السلام: وليحرص من زار الحسين عليه السلام في شهر رمضان ألا يفوته ليلة الجهني عنده، وهي ليلة ثلاث وعشرين، فإنها الليلة المرجوة قال: وأدنى الاعتكاف ساعة بين العشائين، فمن اعتكفها فقد أدرك حظه، أو قال: نصيبه من ليلة القدر.
ومنها الغسل في كل ليلة من العشر الأواخر، رويناه باسنادنا إلى محمد بن أبي عمير من كتاب علي بن عبد الواحد النهدي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كل ليلة.
ومنها تعيين فضل الغسل في ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان، وقد رويناه باسنادنا إلى الحسين بن سعيد باسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان سنة.
ومنها المائة ركعة ودعاؤها أو المائة والثلاثون ركعة على إحدى الروايتين وأدعيتها، وقد قدمنا وصف المائة ركعة وأدعيتها منها عشرون ركعة أول ليلة من