رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢١
معصيته أخرى وقد ورد في كفارتها حديثان أحدهما قوله صلى الله عليه وآله كفارة من استغتبته ان تستغفر له والثاني قوله صلى الله عليه وآله من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها منه من قبل ان يأتي يوم ليس هناك دينا ولا درهم يؤخذ من حسناته فإن لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فيزيد على سيئاته ويمكن ان يكون طريق الجمع حمل الاستغفار له على من لم يبلغ عيبة المغتاب فينبغي الاقتصار على الدعاء له والاستغفار لان في محالته إثارة للفتنة وجلبا للضغائن وفى حكم من لم يبلغه من لم يقدر على الوصول إليه بموت أو غيبة وحمل المحالة على من يمكن التوصل إليه مع بلوغه الغيبة ويستحب للمعتذر إليه قبول العذر والمحالة استحبابا مؤكدا قال الله تعالى خذ العفو الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا جبرئيل ما هذا العفو قال إن الله يأمرك ان تعفو عن من ظلمك وتصل من قطعك وتعطى من حرمك وفى خبر اخر إذا جثى الأمم بين يدي الله تعالى يوم القيمة نود واليقم من كان اجره على الله فلا يقوم الا من عفى في الدنيا وروى عن بعضهم ان رجلا قال له ان فلانا قد اغتابك فبعث إليه طبقا من الرطب و قال بلغني انك قد أهديت إلى حسناتك فأردت ان أكافيك عليه فاعذرني فانى لا اقد وان أكافيك على التمام وسبيل المتعذر ان يبالغ في الثناء عليه والتودد و يلازم ذلك حتى يطيب قلبه فإن لم يطب كان اعتذاره وتودده حسنة محسوبة له وقد تقابل سيئة الغيبة في القيمة ولافرق بين غيبة الصغير والكبير والحي والميت والذكر والأنثى وليكن الاستغفار والدعاء له على حسب ما يليق بحاله فيدعو للصغير بالهداية وللميت بالرحمة والمغفرة ونحو ذلك ولا يسقط الحق بإباحة الانسان غرضه للناس لأنه عفو عما يجب وقد صرح الفقهاء بان من أباح قذف نفسه لم يسقط حقه من حده وما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أيعجز أحدكم ان يكون كأبي صمصم كان إذا خرج من بيته قال
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست