[قوله عليه السلام:] " وألقيت المساحة ": إشارة إلى ما عده الخاصة والعامة من بدع عمر، أنه قال: ينبغي أن يجعل مكان هذا العشر ونصف العشر دراهم، نأخذها من أرباب الأملاك، فبعث إلى البلدان من مسح على أهلها فألزمهم الخراج، فأخذه من العراق وما يليها ما كان أخذه منهم ملوك الفرس على كل جريب درهما واحدا، وقفيزا من أصناف الحبوب، وأخذ من مصر ونواحيها دينارا واردبا عن مساحة جريب، كما كان يأخذ منهم ملوك الإسكندرية.
وقد روى البغوي في [كتاب] شرح السنة وغيره من علمائهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها.
والإردب لأهل مصر أربعة وستون منا وفسره أكثرهم بأنه قد محى ذلك شريعة الإسلام. وكان أول بلد مسحه عمر بلد الكوفة، وقد مر الكلام فيه في باب بدع عمر.
[قوله عليه السلام:] " وسويت بين المناكح ": بأن يزوج الشريف والوضيع كما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله، وزوج بنت عمه مقدادا. وعمر نهى عن تزويج الموالي والعجم كما في بعض الروايات.
[قوله عليه السلام:] " وأمرت بإحلال المتعتين ": أي متعة النساء ومتعة الحج اللتين حرمهما عمر. و " خمس تكبيرات ": أي لا أربعا كما ابتدعه العامة ونسبوه إلى عمر كما مر.
[قوله عليه السلام:] " وألزمت الناس " إلخ. يدل ظاهرا على وجوب الجهر بالبسملة مطلقا، وإن أمكن حمله على تأكد الاستحباب.
[قوله عليه السلام:] " وأخرجت " إلخ: الكلام يحتمل أن يكون المراد إخراج جسدي المعلومين الذين دفنا في بيته [صلى الله عليه وآله وسلم] بغير إذنه، مع أن النبي صلى الله عليه وآله لم يأذن لهما لخوخة في مسجده،