بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٨ - الصفحة ١٧٢
خلاف في عدم جواز العدول عنهم إلى غيرهم، ولا خلاف بين الأمة في أن إمام الصلاة لا يشترط فيه أن يكون قرشيا، فالاستدلال بصلوح الرجل لإمامة الصلاة على كونه صالحا للخلافة باطل باتفاق الكل.
وأيضا اتفق الكل على اشتراط العدالة في الامام، وجوزت العامة أن يتقدم في الصلاة كل بر وفاجر، ومما رووه في ذلك من الاخبار ما رواه أبو داود في صحيحه ورواه في المشكاة، عن أبي هريرة قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برأ كان أو فاجرا، وإن عمل الكباير، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكباير (1).
وأيضا يشترط في الامام الحرية بالاتفاق بخلاف المتقدم في الصلاة فقد اختلف الأصحاب في اشتراطها، وذهب أكثر العامة إلى جواز الاقتداء بالعبد من غير كراهة، واستدل عليه في شرح الوجيز بأن عائشة كان يؤمها عبد لها يكنى أبا عمر (2) وذهب أبو حنيفة إلى أنه يكره إمامة العبد وأيضا يشترط في الامام أن يكون بالغا بالاتفاق، وجوز الشافعي الاقتداء بالصبي المميز، واستدلوا عليه بأن عمرو ابن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو ابن سبع (3) ومنع أبو حنيفة ومالك وأحمد من الاقتداء به في الفريضة، وفى النافلة اختلفت الرواية عنهم.
.

(1) مشكاة المصابيح: 100.
(2) أخرجه في جامع الأصول ج 6 ص 378 عن البخاري، راجع البخاري كتاب الاذان الباب 54 ج 1 ص 177 قال: باب امامة العبد والمولى وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغى والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم لقول النبي يؤمهم أقرءهم لكتاب الله، ثم روى في ص 178 باسناده عن أبي هريرة أن رسول الله قال:
يصلون لكم فان أصابوا فلكم وان أخطأوا فلكم وعليهم.
(3) رواه البخاري وأبو داود والنسائي على ما في جامع الأصول ج 6 / 375
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست