74 - رجال الكشي: جبرئيل بن أحمد، عن اليقطيني، عن يونس، عن عمر بن أبان، عن عبد الرحيم القصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ائت زرارة وبريدا وقل لهما: ما هذه البدعة؟ أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كل بدعة ضلالة. فقلت له: إني أخاف منهما فأرسل معي ليث المرادي، فأتينا زرارة فقلنا له ما قال أبو عبد الله عليه السلام، فقال:
والله لقد أعطاني الاستطاعة وما شعر، وأما بريد فقال: والله لا أرجع عنها أبدا.
بيان: كان بدعتهما في القول بالاستطاعة وسيأتي تحقيقها.
75 - الاختصاص: علاء (1)، عن محمد قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام (2) يقول: لا دين لمن دان بطاعة من يعصي الله، ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله، ولا دين لمن دان بجحود شئ من آيات الله.
أقول: قال أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد - بعد إقامة الدلائل على مخاصم كان يجوز القياس في الشرعيات -: ولو فرضنا جواز تكليف العباد بالقياس في السمعيات لم يكن بد من ورود السمع بذلك، إما في القرآن أو في صحيح الأخبار، وفي خلو السمع من تعلق التكليف به دلالة على أن الله تعالى لم يكلف خلقه به. قال: فإنا نجد ذلك في آيات القرآن وصحيح الأخبار، قال الله عز وجل: فاعتبروا يا اولي الأبصار (3) فأوجب الاعتبار وهو الاستدلال والقياس، وقال: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم. (4) فأوجب بالمماثلة المقائسة، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: بماذا تقضي؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال:
بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: أجتهد رأيي، فقال صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه الله ورسوله. وروي عن الحسن بن علي عليه السلام أنه سئل فقيل: بماذا كان يحكم أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: بكتاب الله، فإن لم يجد فسنة رسول الله، فإن لم يجد رجم فأصاب. فهذا كله دليل على صحة القياس والأخذ بالاجتهاد والظن والرأي.