الاختصاص: ابن عيسى، عن الحسن بن فضال مثله.
بيان: قوله: لم تقول ذلك لعل مراده به أن هذا يضيق الأمر على الناس فأجاب عليه السلام بأنه لا إشكال فيه إذ ما من شئ إلا وقد ورد فيه كتاب أو سنة، أو مراده السؤال عن علة عدم جواز القياس فأجاب عليه السلام بأنه لا حاجة إليه، أو يصير سببا لمخالفة ما ورد في الكتاب والسنة، ويؤيد الثاني ما في الاختصاص: فقلت له: لم لا يقبل ذلك. (1) 49 - الاختصاص، بصائر الدرجات: السندي بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: تفقهنا في الدين وروينا وربما ورد علينا رجل قد ابتلي بشئ صغير الذي ما عندنا فيه بعينه شئ وعندنا ما هو يشبه مثله، أفنفتيه بما يشبهه؟
قال: لا ومالكم والقياس في ذلك، هلك من هلك بالقياس. قال: قلت: جعلت فداك أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بما يكتفون به؟ قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بما استغنوا به في عهده وبما يكتفون به من بعده إلى يوم القيامة، قال: قلت: ضاع منه شئ؟ قال: لا، هو عند أهله.
بيان: لعل قوله: بالقياس بيان لقوله: في ذلك، ويحتمل أن يكون " في ذلك " متعلقا بالقياس. وليس في الاختصاص قوله: بالقياس.
50 - المحاسن: ابن مهران، عن ابن عميرة، عن أبي المعزا، عن سماعة قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن عندنا من قد أدرك أباك وجدك وإن الرجل يبتلي بالشئ لا يكون عندنا فيه شئ فنقيس؟ فقال: إنما هلك من كان قبلكم حين قاسوا. (2) 51 - المحاسن: أبي، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن قوما من أصحابنا قد تفقهوا وأصابوا علما ورووا أحاديث فيرد عليهم الشئ فيقولون برأيهم؟ فقال: وهل هلك من مضى إلا بهذا وأشباهه؟.
52 - المحاسن: أبي، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم قال: قلت لأبي الحسن