عمل بما رووه في حال الاستقامة، وترك ما رووه في حال خطائهم، ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه، وكذا القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي غراقر، فأما ما يروونه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على حال، وكذا القول فيما يرويه المتهمون والمضعفون إن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها وجب العمل به، وإن لم يكن هنا ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في أخبارهم، ولأجل ذلك توقف المشائخ في أخبار كثيرة هذه صورتها، ولم يرووها واستثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من المصنفات، وأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا في أفعال الجوارح، وكان ثقة في روايته، متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره ويجوز العمل به، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم.
ثم قال رحمه الله: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة يوثق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، و لأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وغيرهم من الثقاة الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا ممن يوثق به، وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم، فأما إذا لم يكن كذلك ويكون لمن يرسل عن ثقة وغير ثقة فإنه يقدم خبر غيره عليه، فإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به، فأما إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط الذي ذكرناه، ودليلنا على ذلك الأدلة التي سنذكرها على جواز العمل بأخبار الآحاد، فإن الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل، فما يطعن في واحد منهما يطعن في الآخر، وما أجاز أحدهما أجاز الآخر فلا فرق بينهما على حال.
ثم قال نور الله ضريحه: فما اخترته من المذهب وهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله، وعن أحد من