فتح الأبواب - السيد ابن طاووس - الصفحة ٢٩٨
كما رويناه بإسنادنا في كتاب التتمات (1) عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إن العبد يسأل الله تبارك وتعالى الحاجة من حوائج الدنيا، قال: فيكون من شأن الله قضاؤها إلى أجل قريب ووقت بطئ، قال: فيذنب العبد عند ذلك الوقت ذنبا، فيقول للملك الموكل بحاجته: لا تنجز له حاجته، واحرمه إياها، فإنه قد تعرض لسخطي، واستوجب الحرمان مني " (2).
الفريق التاسع من الذين توقفوا عن الاستخارة، وأنكروا العمل بها: وهم قوم ما كانوا يعرفون كيف يستخيرون، زيادة على ما قدمناه، فوجدوا الاستخارات كما لا يريدون، فاعتقدوا أن ذلك لبطلان الرواية بالاستخارة الربانية، وإنما كان لعدم معرفتهم بشروطها المرضية، وذلك أن أقل مراتب المستخير أن يسلم إلى الله تعالى طرفي التدبير: نعم ولا، وهو ربما يستخير وأحد الطرفين في يد هواه، لا يتركه ولا يسلمه إلى مولاه.
ومن آداب المستخير: أن تكون صلاته للاستخارة صلاة مضطر إلى معرفة مصلحته التي لا يعلمها إلا (3) علام الغيوب، فيتأدب في صلاته كما يتأدب السائل المسكين المضطر إلى نجاح المطلوب.
ومن آداب المستخير: أن يكون عند سجوده للاستخارة وقوله: " أستخير الله برحمته خيرة في عافية " بقلب مقبل على الله جل جلاله، ونية حاضرة صافية، فإنه يعلم أنه ما كان يبلغ أمله إلى (4) أن يشاور الله في كل ما

(١) في النسخ: السمات، والصواب ما في المتن.
(٢) رواه الكليني في الكافي ٢: ٢٠٨ / ١٤، والمفيد في الاختصاص: ٣١، وأورده المصنف في فلاح السائل: ٣٨.
(3) في " ش " زيادة: من.
(4) في " د ": إلا.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»