فتح الأبواب - السيد ابن طاووس - الصفحة ٢١٧
لتعتمد عليه، وأنت ما تستخير برقعتين إلا في أن الفعل هل هو منهي عنه أم لا، وغير خيرة أم لا، أو هل هو مأمور به وأنه خيرة، وما تستخير بقلبك في معنى (1) فعله وتركه خيرة، إلا أن أحدهما أرجح، فكيف ينفهم هذا لك برقعتين في أحدهما (لا) وفي الأخرى (نعم) وهذا ينفهم بالست الرقاع كما سيأتي ذكره.
الوجه الاخر: إن الذي يستخير برقعتين لا ينفهم له منهما ترجيح أحدهما على الاخر إذا كان الفعل مثل الترك في الخيرة، ولكن أحدهما أرجح، ولو استخار في الترك وجاءت في الترك (نعم) كما قدمناه، وهذا الوجه غير ذلك الوجه لان ذلك لا ينفهم له تساوي الترك والفعل، ويكونان معا خيرة، وهذا لا ينفهم له منه ترجيح أحد الطرفين ويكونان معا خيرة.
الوجه الاخر: إن الذي يعمل في الاستخارة على رقعتين لا يدري ما بين يديه من تفصيل مواضع صفاء ما استخار فيه، ولا تفصيل مواضع إكداره، وهذا يعرفه إذا استخار بالرقاع الست كما نكشف إن شاء الله تعالى عن أسراره.
الوجه الاخر: إن روايات الاستخارة بالرقاع الست طرقها معروفات مسندات، وما وجدنا إلى الان في الاستخارة برقعتين في بندقتين بعد صلاة ركعتين إلا رواية واحدة مرسلة، ضعيفة عند أهل الروايات، وأما الرواية بصلاة ركعتين برقعتين في غير بندقتين من طين، فما وجدنا بها إلا، رواية شاذة بغير إسناد أصلا، ضعيفة عند أهل الروايات.
وباعتبار ذلك الوجه غيرها من المترجحات ينكشف رجحان الاستخارة بالرقاع الست على الاستخارة ببنادق الطين والماء، وعلى المساهمة، وعلى

(1) في " د " و " ش ": شئ.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»