الخرائج والجرائح - قطب الدين الراوندي - ج ٢ - الصفحة ٦٣٢
قال: قتل النفس؟ قال: أعظم من ذلك.
قال: إن كان من شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام مشى إلى بيت الله الحرام (من منزله، ثم ليحلف عند الحجر) (1) أن لا يعود، وإن لم يكن من شيعة علي (2) فلا بأس.
فقال [له] الرجل: رحمكم الله يا ولد فاطمة - ثلاثا - هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال الرجل فذهب (3) فالتفت أبو جعفر عليه السلام إلى جعفر، فقال: عرفت الرجل؟
قال: لا، قال: ذلك الخضر، إنما أردت أن أعرفكه. (4) 33 - ومنها: أن شعيب العقرقوفي قال: دخلت أنا وعلي بن أبي حمزة وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام ومعي ثلاثمائة دينار، فصببتها (5) قدامه، فأخذ أبو عبد الله قبضة منها لنفسه، ورد الباقي علي وقال (6): رد هذه المائة إلى موضعها الذي أخذتها منه.
فقال أبو بصير: يا شعيب ما حال هذه الدنانير التي ردها عليك؟
قلت: أخذتها من عروة أخي سرا منه وهو لا يعلم.
فقال أبو بصير: أعطاك أبو عبد الله عليه السلام علامة الإمامة.
فعد الدنانير، فإذا هي مائة دينار لا تزيد ولا تنقص. (7)

١) " وحلف " البحار.
٢) " من شيعته " البحار.
قال المجلسي: قوله: " لا بأس " لعل المراد أنه ليس كفارة ولا تنفعه، لاشتراط قبولها بالايمان، وما فيه من الكفر أعظم من كل اثم.
٣) " ثم إن الرجل ذهب " البحار.
٤) عنه البحار: ٤٧ / ٢١ ح ٢٠.
٥) " صببتها " ه‍. " قبضتها " البحار.
٦) " عليه قال " م.
٧) عنه البحار: ٤٧ / ١٠٥ ح ١٣١.
وأورده في الهداية الكبرى: ٢٥٢ عن محمد بن علي، عن شعيب، عنه مدينة المعاجز:
٤٢١ ح ٢٥١.
وأورده في الصراط المستقيم: ٢ / ١٨٨ ضمن ح ٢٢ باختصار.
وأخرجه في كشف الغمة: ٢ / 189 عن شعيب، من كتاب الدلائل، عنه اثبات الهداة: 5 / 429 ح 175، والبحار: 47 / 105 ح 132.
(٦٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 ... » »»
الفهرست