مسألتان في النص على علي (ع) - الشيخ المفيد - ج ٢ - الصفحة ٢٨
أكثر 1 وقد ذكر ذلك في قوله: (أما والله لولا قرب عهد الناس بالكفر لجاهدتهم).
فأما الإنكار باللسان فقد أنكر عليه السلام في مقام بعد مقام، ألا ترى إلى قوله عليه السلام: (لم أزل مظلوما منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله،)، وقوله:
(اللهم إني أستعديك على قريش فإنهم منعوني حقي وغصبوني إرثي)، وفي رواية أخرى: (اللهم إني أستعديك على قريش فإنهم ظلموني في) الحجر والمدر...)، قوله في خطبته المعروفة: (أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وأنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير...) إلى آخر الخطبة، صريح بالانكار والتظلم من الحق.
فأما ما ذكره السائل من صلاته معهم فإنه عليه السلام إنما كان يصلي معهم لا على طريق الاقتداء بهم بل كان يصلي لنفسه وإنما كان يركع بركوع ويكبر بتكبيرهم، وليس ذلك بديل الاقتداء عند أحد من الفقهاء.
فأما الجهاد معهم فإنه لم ير واحد أنه عليه السلام جاهد معهم ولا سار تحت لوائهم، وأكثر ما روى في ذلك دفاعه عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وعن نفسه، وذلك واجب عليه وعلى كل أحد أن يدفع عن نفسه وعن أهله وإن لم يكن هناك أحد يقتدي به.
فأما أخذه من فيئهم فإن ما كان يأخذ بعض حقه، ولمن له حق، له أن يتوصل إلى أخذه بجميع أنواع التوصل ولم يكن يأخذ من أموالهم هم.
وأما نكاحه لسبيهم فقد اختلف في ذلك - فمنهم من قال: إن النبي عليه السلام وهب له الحنفية 2 وإنما استحل فرجها بقوله عليه السلام.
وقيل أيضا: إنها أسلمت وتزوجها أمير المؤمنين عليه السلام.
وقيل أيضا: إنه اشتراها فأعتقها ثم تزوجها.
وكل ذلك ممكن جائز، على أن عندنا يجوز وطء سبي أهل الضلال إذا كان المسبي مستحقا لذلك -، وهذا يسقط أصل السؤال.
فإن قيل: لو كان عليه السلام منصوصا عليه لما جاز منه الدخول في الشورى، ولا الرضا بذلك، لأن ذلك خطأ على مذهبكم.

1 - كذا في الأصل، والظاهر: أو أكثرهم.
2 - أم ابنه عليه السلام: محمد.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 » »»