المسائل العكبرية - الشيخ المفيد - الصفحة ٨٣
المسألة الثامنة والعشرون وسأل عن قوله عز وجل: * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * 1. ثم قال: عرفنا هل يجوز أن يغفر قتل العمد ويعفو عن الخوارج على الأئمة 2 وإن لم يخالفوا في الأصول.
والجواب 3 عن ذلك، أن كل معصية لله عز وجل تكون كفرا، فهي شرك في حكم الشرع والدين، وكل كافر فهو مشرك من أسماء الدين دون أسماء اللغة. وكل مشرك فهو كافر من أسماء الدين واللغة، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه وجب القطع على وعيد 4 الكفار بأي ضرب من الكفر وأنواعه، لما ذكرناه من استحقاق السمة لهم بالشرك في حكم الدين. والخوارج على أئمة العدل إذا استحلوا حربهم وعداوتهم وقتل المؤمنين من أنصارهم، فهم كفار بذلك، وحكمهم حكم المشركين، وقد دخلوا بذلك في الوعيد من قوله تعالى: * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * 1.
فصل. فأما قتل العمد فهو على ضربين: أحدهما أن يكون القاتل مستحلا له، والضرب الآخر أن يقع على وجه التحريم. فمن قتل مؤمنا مستحلا لدمه فهو كافر بقتله، مستحق للوعيد لقوله 5: " إن الله لا يغفر أن يشرك به " وبأمثال هذه الآية من 6 وعيد الكفار. ومن قتل مؤمنا محرما لقتله خائفا من العقوبة له على ذلك، معتقدا لوجوب الندم عليه منه، كان مستثنى بقوله 7: " ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " غير

1 - سورة النساء (4): 116.
2 - رض: + عليهم السلام.
3 - حش، رض: فصل والجواب.
4 - حش: وعيده.
5 - مل: بقوله. رض: بقوله تعالى.
6 - " من " ساقطة من حش.
7 - رض، مل: لقوله.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»