وأما النساء فليس عليهن بأس إن شاء الله تعالى.
قيل: فإلى أين يخرج ((1)) الرجال ويهربون منه؟ فقال: من أراد منهم أن يخرج، يخرج إلى المدينة أو إلى مكة أو إلى بعض البلدان، ثم قال: ما تصنعون بالمدينة، وإنما يقصد جيش الفاسق إليها، ولكن عليكم بمكة فإنها مجمعكم، وإنما فتنته حمل امرأة: تسعة أشهر، ولا يجوزها إن شاء الله " ((2)).
4 - أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن عبد الملك بن أعين، قال:
" كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) فجرى ذكر القائم (عليه السلام)، فقلت له: أرجو أن يكون عاجلا ولا يكون سفياني.
فقال: لا والله إنه لمن المحتوم الذي لا بد منه " ((3)).
5 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن الحسن، عن محمد بن خالد الأصم، عن عبد الله بن بكير، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) في قوله تعالى: (ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده) ((4))، " فقال: إنهما أجلان: أجل محتوم، وأجل موقوف.
فقال له حمران: ما المحتوم؟
قال: الذي لله فيه المشيئة.
قال حمران: إني لأرجو أن يكون أجل السفياني من الموقوف.