شرح الأخبار - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٦
لا تحل لهم الصدقة: آل [علي] (1)، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل عباس.
[858] يحيى بن سلام، باسناده، عن أبي هريرة، قال: أتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بتمر من تمر الصدقة، فأمر فيه بأمره. وكان الحسن عليه السلام بين يديه فأخذ تمرة من ذلك التمر - وهو يومئذ طفل صغير - فجعل يلوكها ولم يره رسول الله صلى الله عليه وآله واحتمله على عاتقه، فجعل لعابه يسيل عليه، فنظر إليه، فإذا التمر في فيه، فانتزعها منه، فألقاها في التمر، وقال: إن آل محمد لا يأكلون الصدقة.
[859] الليت بن سعد، باسناده، عن عائشة، قالت: ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله بقرة في حجة الوداع، وقال: هذه عمن حج من آل محمد.
[860] جندل بن والق (2)، باسناده، عن أبي رافع، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب دعا بأحدهما وهو في المصلي فذبحه بيده، ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعا " من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يوتى بالآخر فذبحه بيده، ثم يقول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد.
فمكثوا سنين ليس أحدهم يضحي، قد كفاهم رسول الله صلى الله عليه وآله المؤونة.
[861] الليث بن سعد، باسناده، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي (3)، قال: إن ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب قالا

(1) هكذا صححناه وفي الأصل: آل محمد.
(2) وفي نسخة و: ابن فاق.
(3) من أشراف قريش من أهل المدينة، ولد 9 ه‍ أمه هند أخت معاوية، هرب إلى عمان وتوفي بها 84 ه‍.
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست