شرح الأخبار - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٣١٩
يقول: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " (1). " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " (2) فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا ".
فقال عمر: لولا علي لهلك عمر. وخلى سبيلها. وألحق الولد بالرجل.
[656] إسماعيل بن صالح، عن الحسن، قال: بلغ عمر أن امرأة يتحدث عندها الرجال (3)، فأرسل إليها، فأتاها رسله، وهي حامل، فألقت ولدا " ميتا "، فسأل عمر جلساءه.
فقالوا: يا أمير المؤمنين، وإنما أنت مؤدب ولا عليك شيئا.
وكان علي عليه السلام بحضرتهم. فقال له عمر: ما تقول أنت يا أبا الحسن؟
فقال: قد قالوا.
قال: أعزم عليك لما قلت بما عندك.
قال: إن كانوا داروك فقد غشوك، وإن كانوا اجتهدوا فقد أخطأوا، أرى عليك الدية.
[قال عمر: صدقت] [657] عبد الله بن سليمان العرزمي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه صلوات الله عليه، قال:
أتى عمر بن الخطاب برجل وجد ينكح في دبره وقامت البينة

(١) الأحقاف: ١٥.
(٢) البقرة: ٢٣٣.
(3) وفي سنن البيهقي 6 / 123: إن امرأة بغية يدخل عليها الرجال.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست