خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٢ - الصفحة ٩
ولو اقترنت الوجادة بالإجازة، بأن كان الموجود خطه حيا وأجازه، أو أجازه غيره عنه ولو بوسائط، فلا إشكال في جواز الرواية، أو العمل حيث يجوز العمل بالإجازة (1). انتهى.
قلت: فإذا لم يكن العالم راويا "، فربما يشكل دخوله في عموم قوله عليه السلام في التوقيع المبارك: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله) (2).
وقوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة: (ينظران إلى من مكان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا) إلى آخره.
وقول رسول الله صلى الله عليه وآله: (الهم ارحم خلفائي) - ثلاثا " - قيل:
يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: (الذين يأتون بعدي يروون حديثي) (4).
وقول الصادق عليه السلام: (اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا) (5).
وأمثال ذلك، مما هو عمدة أدلة وجوب الرجوع إلى المفتي والقاضي في الأحكام والخصومات وغيرها.
وقال بعض المعاصرين: المشهور بين العلماء أنه يشترط الإجازة بأحد الطرق الستة أو السبعة في نقل الخبر بقوله، والظاهر الاحتياج إليها في الكتب غير المتواترة كالكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة رضي الله عنهم، وكالكتب المشهورة عند الأئمة الثلاثة، فلا يكون ذكر الطرق إليها حينئذ إلا لمجرد التيمن

(١) الدراية: ٣٠١، وانظر الباعث الحثيث: ١٣٣، ومقدمة ابن الصلاح: ٢٩٤.
(٢) اكمال الدين ٢: ٤٨٣ / ٤، الغيبة للشيخ الطوسي: ١٧٦، الاحتجاج ١: ٤٦٩.
(٣) الكافي ٧: ٤١٢ / ٥، التهذيب ٦: ٣٠١ / ٨٤٥، الفقيه ٣: ٥ / ١٧ (٤) صحيفة الإمام الرضا عليه السلام: ٥٦ / ٧٣، عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٧٣ / ٤ ٩، معاني الأخبار: ٤ ٣٧، وسائل الشيعة ١٨: ٦٥ / ٥٠، الفقيه ٤: ٢٠٣ / ٩١٥، (٥) أصول الكافي ١: ٤٠ / ١٣ واللفظ له، اختيار معرفة الرجال ١: ٥.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»