خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٢ - الصفحة ٦
فائدة الإجازة؟
فنقول: الإجازة تفيد كون المجاز له يروي عنه الكتاب، وبين إسناده إليه وروايته عنه فرق، فإن ما شرطه الرواية لا يكفي فيه الإسناد، ومن شروط الاجتهاد إسناد الرواية (1).
وقال في إجازته الكبيرة للشيخ شمس الدين محمد بن تركي:
فلقائل أن يقول: لا فائدة في الإجازة من حيث هي، لأن الغالب عدم إجازة كتاب معين مشار إليه بالهاذية (2)، بل هو موصوف، وشرط صحة روايته صحته، وكونه مصححا تصحيحا يؤمن معه الغلط، حسب إمكان القوة البشرية، ويعرف ذلك بأمور: منها مباشرة تصحيحه، ومنها نقل تصحيحه، ومنها سبره أكثريا وأغلبيا مع رؤية آثار الماضين وخطهم وإجازتهم عليه، وتبليغهم عليه... إلى غير ذلك، ثم يثبت أنه من تصانيف الامامية. وهذا القدر إذا كان حاصلا جازت روايته من غير إجازة، إذ لا يتوقف عاقل أن يسند كتاب القواعد - مثلا - إلى العلامة، والمبسوط إلى الشيخ، فانتفت فائدة الإجازة.
والجواب: أن إسناد ذلك إلى مصنفه مما لا يشك فيه عاقل، ولا يلزم منه أن يكون المسند إليه راويا له عنه، فيقول: رويت عن فلان أنه قال في كتابه كذا.
وشرط الاجتهاد اتصال الرواية، لأن النقل من الكتب من أعمال الصحفيين (3).

(١) بحار الأنوار ١٠٨: ٨٧.
(٢) مصدر صناعي من اسم الإشارة (هذا) مصطلح لأهل الحديث مأخوذ من قولهم: أجزت هذا الكتاب.
(٣) لعله إشارة إلى الحديث المشهور: (إياكم وأهل الدفاتر ولا يغرنكم الصحفيون)، انظر تحرير الأحكام: ٣ والعوالي 4: 78 / / 69.
الاحكام: 3 وا لعوا لي 4: 78 / 69.
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»