خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٢ - الصفحة ٧
وأيضا ": فلا يجوز لعامل أن يستدل أو يعمل برواية إذا سئل عن إسنادها قال: وجدتها مكتوبة في التهذيب للشيخ، لأن ذلك مع عدم التعرض له من أضعف المراسيل، بل هو من مقطوع الآخر بالنسبة إليه، فهو حينئذ ممن لم تتصل به الرواية عن أهل البيت عليهم السلام، فلا يجوز له العمل بما لم يرو له.
نعم، لو كان من الأحاديث ما هو متواتر بشرائط التواتر من تساوي الطرفين والواسطة، جاز العمل به مع معرفته، كما في محكمات الكتاب العزيز، كقول: ﴿الله لا إله إلا هو﴾ (١) ألا ترى أن ما ليس بمتواتر المعنى من الكتاب العزيز لا يجوز العمل به الا بعد تصحيح النقل عن أئمة الهدى عليهم السلام بالرواية الثابتة، فالمتوهم بعد هذا هو الراد على دين الله، العامل بغير سبيل الله ﴿ومن يبتغ - غير الاسلام دينا " فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ (2) (3).
وقال أيضا في إجازة كبيرة أخرى فيها فوائد كثيرة: الخامسة:
لا يقال: ما فائدة الإجازة؟ فإن الكتاب تصح نسبته إلى قائله ومؤلفه وكذا الحديث، لأنه مستفيض أو متواتر، وأيضا " فالإجازة لا بد فيها من معرفة ذلك، وإلا لم يجز النقل، إذ ليس كل مجيز يعين الكتب وينسبها، بل يذكر ما صح له أنه من كتب الإمامية، ونحو هذه العبارة.
لأنا نقول؟ نسبة الكتاب إلى مؤلفه لا إشكال في جوازها، لكن ليس من أقسام الرواية، والعمل والنقل للمذاهب يتوقف على الرواية، وأدناها الإجازة، فما لم تحصل لم تكن مروية، فلا يصح نقلها ولا العمل بها، كما لو وجد كتابا " كتبه

(١) طه ٢٠: ٨.
(٢) آل عمران ٣: 85.
(3) انظر البحار 108: 101 - 102.
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»