خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٢ - الصفحة ٤١
الشيخ علي سبط الشهيد في شرحه (1)، وكذا الفاضل الطبرسي والمولى محمد صالح في شرحه (2).
وبالجملة ففي الخبر إيماء إلى الاحتياج إلى الإذن، ولذا قال المجلسي - بعد شرح الخبر في مرآة العقول، وترجيح جواز العمل بالكتب المشهورة المعروفة، التي يعلم انتسابها إلى مؤلفيها، كالكتب الأربعة وسائر الكتب المشهورة - ما لفظه: وإن كان الأحوط تصحيح الإجازة والإسناد في جميعها (3).
وفي جميع ما ذكرناه لعله كفاية لمن أمعن فيه النظر، لعدم الحكم الجزمي بعدم الفائدة للإجازة وانحصارها في التبرك، وأن الاحتياط الشديد في أخذها.
وأما ما رواه في الكافي بإسناده عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شنبولة، قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وكانت التقية شديدة، فكتموا كتبهم، فلم ترو عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال: حدثوا بها فإنها حق (4) واستشهد به جماعة لعدم الحاجة إلى الطريق إلى كل كتاب علم أنه ممن ينتسب إليه.
ففيه أنه عليه السلام أذن في التحديث بها، معللا " بأنها حق، وأن كل ما فيها صادر عنهم عليهم السلام، لعلمه عليه السلام به، لا لأنها منهم فيطرد الإذن في غيرها.
وعلى ما ذكرنا لا يوجد لتلك الكتب نظير يوجب سريان الإذن إليه، مع أنه لو كان المراد ما ذكروه لما أعرض القدماء عنه. ففي الخلاصة - في ترجمة محمد

(١) الدر المنظوم من كلام المعصوم. مخطوط.
(٢) شرح الكافي للمولى محمد صالح ٢: ٢٦٠.
(٣) مرآة العقول ١: ١٧٩ / ذيل الحديث ٥.
(٤) الكافي ١: ٤٢ / 15.
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»