يزيد على الألف - والضابط أن يصح عنده السند في ذلك بعد الاحتياط التام لي وله (1).. إلى آخره وحمله عليه أبعد لوجوه لا تخفى.
هذا وفي الأخبار ما فيه إشارة أو دلالة عليه، فروى ثقة الاسلام في الكافي بإسناده عن أحمد بن عمر الحلال، قال: قلت لأبى الحسن الرضا عليه السلام: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول: اروه عني، يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: (إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه) (2). وظاهره معهودية الحاجة إلى الرواية، وقرره عليه السلام على ذلك. وإنما سؤاله عن كفاية المناولة التي هي أحد أقسام التحمل، فأجابه عليه السلام بالكفاية مع العلم بكون الكتاب له ومن مروياته.
وما قيل: بأن المراد أن العلم بأن الكتاب له ومن مروياته كاف للرواية عنه سواء أعطى الكتاب أم لا؟ ضعيف، بأنه لا تجوز الرواية بدون التحمل بأحد الأقسام المعهودة إجماعا "، كما صرح به الشهيد في شرح درايته (3) وإنما الكلام في العمل بما يجده العالم في الكتب المعلومة وإن لم يكن له طريق إليها فقوله عليه السلام: (فاروه) لابد أن يكون بعد إحراز قابليته، التي هي في المقام تحمله بالمناولة، ولا يجوز أن يكون المراد العمل، لعدم كون السؤال عنه، وعدم دلالة اللفظ عليه، مع أنه لو أراده لقال عليه السلام: فاعمل به، كما فعلوا بكتاب الفضل بن شاذان.
فروى الكشي في رجاله، بإسناده عن بورق البوشنجاني (4) - وذكر أنه من