أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة على الميت فقال: أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها.
* (440) * 12 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد عن الرضا عليه السلام فيما نعلم قال في الصلاة على الجنائز تقرأ في الأولى بأم الكتاب وفي الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف بها.
فأول ما في هذا الخبر أنه قال عن الرضا عليه السلام فيما نعلم ولم يروه متيقنا وإنما رواه شاكا وما يكون الرواي شاكا فيمن يخبر عنه يجوز أن يكون قد وهم في قوله تقرأ في الأولى بأم الكتاب وأيضا فإنه روى:
* (441) * 13 - أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عمه عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثل ذلك.
وروى في هذه الرواية عن أبي الحسن الأول يعني موسى عليه السلام وفي الرواية الأولى عن الرضا عليه السلام والراوي واحد.
وهذا بين انه قد وهم في الأصل ولو صح كان محمولا على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب بعض العامة، والذي يدل على أن الصلاة على الميت لا قراءة فيها ما رواه:
* (442) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن