والقطن من غير تقية؟ فقال: جائز.
فالوجه في هذا الخبر انه يجوز السجود على هذين الشيئين وان لم يكن هناك تقية إذا كان هناك ضرورة أخرى من حر أو برد وما يجري مجراهما، والذي يبين ذلك ما رواه:
* (1247) * 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام انا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ فقال: لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا.
ولا ينافي هذا التأويل ما رواه:
* (1248) * 104 - سعد عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلي: ذلك جائز.
لأنه يجوز أن يكون إنما أجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس، وإن كان هناك ضرورة دون ذلك من حر أو برد وما أشبه ذلك على ما بيناه، فاما ما رواه:
* (1249) * 105 - أحمد بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن ياسر الخادم قال مر بي أبو الحسن عليه السلام وانا أصلي على الطبري (1) وقد ألقيت عليه شيئا اسجد عليه فقال لي مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض؟
فهذا الخبر محمول على حال التقية.