أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت.
والذي يكشف عما ذكرناه من أن هذا مخصوص بحال السفر والضرورة:
* (447) * 215 - ما رواه حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من النوم فقال: إني أريد القيام للصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله قال: قرة عين له، والله ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل، وقال: القضاء بالنهار أفضل، قلت: فان من نسائنا ابكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت من قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء.
* (448) * 216 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلي أول الليل أحب إليك أم يقضي؟ قال: لا بل يقضي أحب إلي إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا، وكان زرارة يقول: كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل.
* (449) * 217 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن حسان الرازي عن محمد بن علي رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار.
* (450) * 218 - وعنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن هشام بن