أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى التسبيح ثلاث مرات وأنت ساجد لا تعجل بهن.
* (299) * 67 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال:
سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود فقال: ثلاث تسبيحات.
فكيف تجمعون بين هذه الأخبار؟ قيل له: أول ما نقول أنا لا نجوز ان يقتصر الانسان على مرة واحدة من التسبيح مع الاختيار وإنما جوزنا ذلك عند الضرورة والاعذار فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ولأنا إنما جوزنا الاقتصار على مرة واحدة إذا ذكر تسبيحا مخصوصا وهو أن يقول: (سبحان ربي العظيم وبحمده) في الركوع أو (سبحان ربي الأعلى وبحمده) في السجود فاما إذا قال: (سبحان الله) فحسب فلا يجوز أقل من ثلاث مرات وأيضا ليس في شئ من هذه الأخبار ان من نقص عن ثلاث تسبيحات فان صلاته باطلة، ويحتمل أن يكون أرادوا به نفي الكمال والفضل دون البطلان، والذي يكشف عما ذكرناه:
* (300) * 68 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: أي شئ حد الركوع والسجود؟ قال: تقول (سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاثا في الركوع و (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ثلاثا في السجود فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له.
فدل هذا الخبر على أنهم إنما نفوا الكمال والفضل ألا ترى انهم قالوا من نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته فلو لا أن الامر على ما ذكرناه كان لا فرق بين الاخلال بواحدة في أن ذلك يبطل الصلاة وبين الاخلال بالجميع الذي