* (73) * 24 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر الا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس.
والذي يدل على أن ما تضمنته هذه الأخبار من قوله ثم أنت في وقت منهما إلى أن تغيب الشمس إنما وردت رخصة للمضطر وصاحب العذر:
* (74) * 25 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر؟
قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟
فقال: إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال:
وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع، فقلت: له لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال:
إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله تعالى.
فأما ما ذكره رحمه الله من اعتبار الزوال بالأصطرلاب والدائرة الهندسية فالمرجع فيه إلى أهل الخبرة وليس مأخوذا من جهة الأثر فاما الاعتبار بالعود المنصوب.