عن الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال:
ان شاء جهر وإن شاء لم يجهر.
قال الشيخ رحمه الله: * (وإذا سلم رفع يديه حيال وجهه) * إلى قوله:
* (فإذا سقط القرص) *.
* (386) * 154 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للامام ان ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة، قال: وسألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له ان يعقب بأصحابه بعد التسليم؟ فقال: يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الامام.
* (387) * 155 - وعنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج عن ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه، الذين سبقوا صلاتهم، ذلك على كل امام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا، وان علم أن ليس فيهم مسبوقا بالصلاة فليذهب حيث شاء.
* (388) * 156 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن منصور بن يونس عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى صلاة فريضة وعقب إلى أخرى فهو ضيف الله عز وجل وحق على الله تعالى أن يكرم ضيفه.
* (389) * 157 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا.