تصنع المستحاضة.
وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر وأن أيام النفساء مثل أيام الحيض فتعارض الخبران.
(511) 83 وقد روى أيضا الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثماني عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين.
قوله عليه السلام ان أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تغتسل لثماني عشرة لا يدل على أن أيام النفاس ثماني عشرة وإنما يدل على أنه أمرها بعد الثماني عشرة بالاغتسال وإنما كان فيه حجة لو قال إن أيام النفاس ثماني عشرة يوما، وليس هذا في الخبر، وكلما روي مما يجري مجرى ما رويناه فالطريق في الكلام عليه واحدة، ولنا في الكلام على هذه الأخبار طرق، أحدها أن هذه الأخبار اخبار آحاد مختلفة الألفاظ متضادة المعاني لا يمكن العمل على جميعها لتضادها ولا على بعضها لأنه ليس بعضها بالعمل عليه أولى من بعض، والثانية انه يحتمل أن يكون هذه الأخبار خرجت مخرج التقية لان كل من يخالفنا يذهب إلى أن أيام النفاس أكثر مما نقوله، ولهذا اختلفت ألفاظ الأحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم فكأنهم أفتوا كل قوم منهم على حسب ما عرفوا من آرائهم ومذاهبهم، والثالثة: انه لا يمتنع أن يكون السائل سألهم عن امرأة أتت عليها هذه الأيام فلم تغتسل فأمروها بعد ذلك بالاغتسال وان تعمل كما تعمل المستحاضة ولم تدل على أن ما فعلت المرأة في هذه الأيام كان حقا، والذي يكشف عما قلناه.
(512) 84 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القسم جعفر