أبي عبد الله عليه السلام قال: في المرأة الحائض هل تختضب؟ قال: لا، يخاف عليها الشيطان عند ذلك.
(521) 93 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض ولا الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب، ولا يختضب وهو جنب.
قوله (ع) ولا يجنب وعليه خضاب يعني إذا كان قد أجنب قبل ولم يغتسل بعد فلا يجنب جنابة ثانية وعليه خضاب حتى يغتسل من الجنابة الأولة، وأما ما يدل على أن هذه الأخبار خرجت مخرج الكراهية لا الحظر.
(522) 94 ما اخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه عن سهل بن اليسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تختضب وهي حائض؟ قال: لا بأس به.
(523) 95 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال: نعم.
(524) 96 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن سماعة قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال:
لا بأس.