محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي الكوفي عن النوفلي عن غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه:
لا وضوء من موطأ قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك.
(538) 12 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي العلوي عن سهل بن جمهور عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن الحسن بن الحسين العرني عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق.
وهذا الخبران يدلان على كراهية التيمم من أثر الطريق والمواضع الموطأة فلم يبق بعد هذا إلا الربى والعوالي التي يستحب التيمم منها ثم قال أيده الله تعالى (ولا يجوز التيمم بغير الأرض مما أنبتت الأرض وإن أشبه التراب في نعومته وانسحاقه كالأشنان والسعد والسدر وأشباه ذلك ولا يجوز التيمم بالرماد ولا بأس بالتيمم بالأرض الجصية البيضاء وأرض النورة).
إذا ثبت بما ذكرناه ان التيمم يجب من التراب أو الأرض أو مما يقع عليها اسم التراب أو الأرض بالاطلاق وكانت هذه الأشياء مما لا يقع عليه اسم التراب أو الأرض فيجب أن يكون التيمم بها غير جائز ويدل أيضا عليه.
(539) 13 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن فضالة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن التيمم بالجص؟ فقال:
نعم فقيل بالنورة؟ فقال: نعم فقيل بالرماد؟ فقال: لا انه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر.