أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، وأخبرني أيضا أحمد ابن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس قال: تفطر.
(٤٣٤) ٦ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة حاضت في رمضان حتى إذا ارتفع النهار رأت الطهر قال: تفطر ذلك اليوم كله تأكل وتشرب ثم تقضيه وعن امرأة أصحبت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض قال: تفطر ذلك اليوم كله.
(٤٣٥) ٧ وبهذا الاسناد عن أحمد بن الحسن عن أبيه وعلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان أتفطر أو تصوم؟ قال: تفطر، وفي المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم؟ قال: تفطر إنما فطرها من الدم.
قوله عليه السلام: إنما فطرها من الدم على أنها لو لم تفطر بالطعام والشراب فإنها تكون بحكم المفطرة.
ثم قال: (ويحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج من الحيض).
يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (1) فحظر بهذا اللفظ قربهن وأوجب اعتزالهن إلى أن يطهرن وهذا ظاهر.