قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي قال: أعد.
(232) 81 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد ا لله بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف قال قلت: فان جف الأول قبل أن اغسل الذي يليه قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي، قلت وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على ساير جسدك، قلت وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم.
فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا لم يقطع المتوضي وضوءه وإنما يجففه الريح الشديد أو الحر العظيم فعند ذلك لا يجب عليه اعادته، ومتى قطع الوضوء ثم جف ما كان وضأه وجب عليه الإعادة على ما بيناه.
قال الشيخ أيد الله تعالى: (وكذلك ان نسي مسح رأسه ثم ذكر وفي يده بلل من الوضوء فليمسح بذلك عليه وعلى رجليه، وان نسي مسح رجليه فليمسحهما إذا ذكر بلل وضوءه من يده فإن لم يكن في يده بلل وكان في لحيته أو في حاجبه أخذ منه ما تندت به أطراف أصابع يده ومسح بها رأسه وظاهر قدميه وإن كان قليلا، فان ذكر ما نسيه وقد جف وضوؤه ولم يبق من نداوته شئ فليستأنف الوضوء من أوله).
فيدل على ذلك (233) 82 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عمن نسي أن يسمح رأسه حتى قام في الصلاة قال:
ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.