ابن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يحيى عن الحسين ابن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزيه ذلك؟ فقال: نعم.
فلا ينافي ما قدمناه من أنه ينبغي أن يكون المسح بمقدم الرأس لأنه ليس يمتنع أن يدخل الانسان إصبعه من خلفه ومع ذلك فيمسح بها مقدم رأسه، ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض العامة، والذي يؤكد ما ذكرناه.
(241) 90 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: مسح الرأس على مقدمه.
(242) 91 عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الرأس فقال كأني انظر إلى عكنة في قفا أبي يمر عليها يده، وسألته عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره، قال: كأني انظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها.
قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر مثل ما ذكرناه في الخبر الأول سواء.
(243) 92 وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحهما إلى الكعبين إلى ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لوان رجلا قال بإصبعين من أصابعه فقال: لا الا بكفه، فمعناه لا يكون مستكملا لخصال الفضل.