له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة، فان دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شي ء عليه وان استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وان رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته.
(262) 111 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه.
(263) 112 علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ن ذكرت وأنت في صلاتك انك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك واعد صلاتك ويكفيك من مسح رأسك ان تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت ان تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك.
(264) 113 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.
(265) 114 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين قال قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك.