الأصول الستة عشر - عدة محدثين - الصفحة ١٤٠
وثلث دينار وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مأة دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك وان كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا وان كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الاخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار وإذا قطعت الشفة العليا فاستوصلت فديتها نصف الدية خمسمئة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن انشقت فبدا منها الأسنان ثم رويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة مأة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وان شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مأة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستوصلت ثلثا الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها بحساب ذلك فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم برئت والتأمت مأة دينار وثلاثة و ثلاثون دينارا وثلث دينار وان أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثماءة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث ديتها قال وسئلت أبا جعفر (ع) ذلك فقال بلغنا ان أمير المؤمنين عليه السلام فضلها لأنها تمسك الماء والطعام فلذلك فضلها في حكومته وفى الخد إذا كانت فيه نافذة وبدا منها جوف الفم فديتها مأة دينار فإن روى فبرء والتام وبه اثر بين أو شين فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مأة دينار وذلك نصف دية التي بدا منها الفم فإن كانت ومية بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ إلى (في خ د) الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسين دينارا لموضحتها وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مأة دينار فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برء وكان في الخدين اثر فديته عشر دنانير وإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست