الأصول الستة عشر - عدة محدثين - الصفحة ١٤١
دينارا فإن سقطت منه جذوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا وان كانت في الجسد (المسجد خ د) وفى موضح الرأس خمسون دينارا فإن نقل منها العظام فديتها مأة دينار وخمسون دينارا فإن كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وجعل (ع) في الأسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا وفى الناب ثلثين دينارا وفى الضرس خمسة و عشرين دينارا فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون دينارا وان تصدعت فلم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين وان سقطت بعد و هي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنى عشر دينارا ونصف فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا وفى الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب أربعون دينارا فإن انصدمت فديتها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا فإذا وضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون (ثمانين خ د) دينارا فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فإن نقلت منه العظام فديته مأة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينار النقل والعظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فإن رض
(١٤١)
مفاتيح البحث: السجود (1)، الدية (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست